العلامة الحلي

335

تحرير الأحكام

مهرُ نسائها ، وليست كالزّانية المطاوعة ، لأنّ الزانية أذِنَتْه في الافتضاض ، بخلاف هذه . 6805 . السّابع : لا كفالة في حدٍّ ، ولا تأخيرَ فيه مع الإمكان وانتفاءِ الضّرر بإقامته ، ولا شفاعةَ في إسقاطه . 6806 . الثّامن : إنّما يثبت السحق بشهادة أربعة رجال عدول ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات وإن كثرن ، أو الإقرار من البالغة الرشيدة الحرّة المختارة أربع مرّات . 6807 . التاسع : لو ساحقت المرأةُ جاريتَها وجب على كلّ واحدة منهما مائةُ سوط ، ولا ينتصف في حقّ الأمةِ ، لأنّ الحرّةَ والأمةَ سواء في حدّ السّحق ، ولو ادّعت الجاريةُ الإكراهَ ، قُبِلَ منها . والمجنونة إذا ساحقَتْ لم يجب عليها الحدُّ ، سواء كانَتْ فاعلةً أو مفعولةً ، وقال الشيخ ( قدس سره ) : تُحَدُّ الفاعلةُ المجنونةُ دونَ المفعولة المجنونة ( 1 ) وليس بجيّد . ولو ساحقت المسلِمةُ الكافرةَ ، حُدَّتْ كلُّ واحدة منهما . ولو تساحقت الذمّيتان تخيّر الإمامُ في إقامة الحدّ عليهما بمقتضى شرع الإسلام ، وفي دفعهما إلى أهل ملّتهما . ولو ساحقت ( 2 ) البالغةُ الصبيّةَ حُدَّت البالغةُ كملاً ، وأُدِّبَتِ الصبيّةُ . ولو تساحقت الصبيّتان ، اُدِّبَتا .

--> 1 . النهاية : 706 والكلام منقول بالمعنى . 2 . كذا في « ب » ولكن في « أ » : تساحقت .